علي بن محمد القمي
500
جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق
لا دلالة عليه ، وروي عن علي ( عليه السلام ) أن رجلا تنصر فدعاه وعرض عليه الرجوع إلى الإسلام فلم يرجع ، فقتله ولم يؤخر . وللشافعي فيه قولان : أحدهما : أن يستتاب ثلاثا . وبه قال أحمد وهو ظاهر مذهب أبي حنيفة . والآخر : يستتاب في الحال وإلا قتل وهو أصحهما ( 1 ) . والمرتد الذي يستتاب إذا لحق بدار الحرب لم يجر ذلك مجرى موته ، ولا يتصرف في ماله ، ولا ينعتق مدبره ولا تحل الديون التي عليه ، لأنه حي فلا يصح أن يجعل في حكم الأموات بغير دلالة ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : يجري ذلك مجري موته ، تحل ديونه وينعتق مدبره ويقسم ماله بين ورثته ( 2 ) . إذا مات المرتد ، وخلف مالا ، وله ورثة مسلمون ورثوه ، سواء كان المال اكتسبه حال الردة أو حال إسلامه ، وبه قال أبو يوسف ومحمد . وقال أبو حنيفة : يرث المسلمون ماله الذي اكتسبه حال حقن دمه ، وهو حال إسلامه ، وما اكتسبه حال إباحة دمه فهو فئ . وقال الشافعي : الكل فئ ولا يرثه مسلم ( 3 ) . ولا تقتل المرأة بل تحبس حتى تسلم أو تموت في الحبس ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ، وقالوا : إن لحقت بدار الحرب فسبيت واسترقت [ 182 / ب ] . ورووا عن علي ( عليه السلام ) : أنها تسترق . وبه قال قتادة . وقال الشافعي : تقتل المرأة وإن لم ترجع ، كما يقتل الرجل ، وبه قال الحسن البصري . وفي الفقهاء مالك ، وأحمد بن حنبل ( 4 ) . لنا بعد إجماع الإمامية ما رووه من نهيه ( عليه السلام ) عن قتل المرتدة ، ونهيه عن قتل النساء والولدان ، ولم يفصل ( 5 ) . وروى أصحابنا أن الزنديق - وهو من يبطن الكفر ويظهر الإسلام - يقتل ولا تقبل توبته ( 6 ) ، لأنه دين مكتوم . وبه قال مالك . وقال الشافعي تقبل توبته . وعن أبي حنيفة روايتان مثل قول مالك والشافعي ( 7 ) .
--> 1 - الخلاف : 5 / 356 مسألة 6 . 2 - الخلاف : 5 / 360 مسألة 10 . 3 - الخلاف : 5 / 358 مسألة 8 . 4 - الخلاف : 5 / 351 مسألة 1 . 5 - الغنية 381 ، وكان في النسخة : ( ولم تقتل ) بدل ( ولا تقتل ) . 6 - الخلاف : 5 / 352 مسألة 2 . 7 - الغنية : 381 .